leftlogo

وقف استيراد بعض المنتجات الغذائية.. «الغرف التجارية»: لها بديل محلي بنفس الجودة

A A A
سيدة تتسوق
سيدة تتسوق

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينة والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، إن قرار وقف استيراد منتجات شركة المراعي ومنتجات شركة ليبتون وغيرها لن تتأثر بها السوق المصري لأن هذه المنتجات يتم تصنيعها في مصر، والمستورد منها من الخارج لا يشكل 5% من السوق المصري.

المنتجات التي تم إيقافها


وأوضح «المنوفي» أن منتج شوكولاتة دانون له نظير دانون المصري ودانون المستورد، وكذلك برسيل المستورد هناك فرع لشركة برسيل تصنع في مصر، ولن يتأثر السوق المصري بعدم استيراد هذه المنتجات من الخارج.

وأوضح عضو الشعبة أنه يجوز للشركات المصدرة لمصر التي تم شطبها من سجل المصدرين، التظلم من هذا القرار خلال 60 يوما وتوفيق أوضاعهم، ويمكن البت من قبل وزارة التجارة والصناعة في التظلمات سواء بالقبول أو الرفض.

المنتجات المؤهلة للتصدير


عضو الغرفة أشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016، نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، موضحا أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها.

 وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

 وقالت الوزيرة إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره”، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون “يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.


إجراءات تيسيرية


 وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

 وأضافت جامع، أن القرار أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على “جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية”، و”تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و”نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”.

 

ولفتت إلى أن القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1على “إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات.

beautiful-young-business-woman-working-with-comput-2022-01-12-00-24-49-utcالمراعي
منتجات غذائية
woman-pouring-tea-from-a-white-teapot-at-home-2022-01-19-19-57-47-utcليبتون

advertisement

All rights reserved. food today eg © 2022